Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi I'rabil 'Umdah · Pengarang: ابن فرحون، بدر الدين

Baca Juz 1, halaman 430

  1. كتاب الصلاة
  2. باب استقبال القبلة
  3. الحديث الأول

أي: "يُصلّي في سفره على الرّاحلة في أحواله كُلها إلّا حالة صَلاة المكتوبة".

[وحُكم] (١) "غير" حُكم ما بعد "إلّا" في الاستثناء، إن كان مُوجبًا فهي منصُوبة، وإن كان غير مُوجب فهي مرفُوعة (٢). ويحتمل أن يكُون نصْبه على الاستثناء المنقَطع، كما قيل في قول طرفة بن العبد:

يَلُومُ وَمَا أدْري عَلامَ يَلُومُني ... كَما لامَني في الحَيِّ قُرْطُ بن أعبَدِ

على غَيرِ ذَنْبٍ قُلتُهُ غَيرَ أَنَّني ... نَشَدْتُ فَلَم أُغفِلْ حَمُولَةَ مَعبَدِ (٣)

قال ابنُ النحاس: "غير" ههنا نصب على الاستثناء المنقطع. (٤)

و"غير": مُفرد مُذكّر في جميع الأحوال. وذكر صاحب "الصّحاح" أنه يجمع على: "أغيار". (٥)

Rujukan halaman ini: العدة في إعراب العمدة، ج 1، ص 430 (SanadKitab #150600, hlm. urut 427)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.