وفيه شَاهِدٌ على "التبلج"؛ إذ استَعْمَله في "الأسْحار". (١)
وفيه شَاهِدٌ على دُخُول "الفَاءِ" في جَوابِ الشّرْط، إذا كَان أمْرًا (٢).
وذكر ابنُ عطية سُؤالًا، فقال: كيف يُقَال للمَسرور بمَقتل مالك: تعال فانظر إلى نسائه كيف يندبنه وهن حواسر؟ ! وهل يزيده ذلك إلا تشفّيًا وشماتة؟
وأجاب: بأنّ العَرَب كَان من شأنها ألا تندب الميت المقتول ولا تبكي عليه إلا بعد الأخْذ بثأره، فكأنه يقُول: مَن سَرّه مقتل مالك فليأت لما يغُمّه من أخذ الثأر، إمّا بقتل القاتل أو غيره من جماعته. (٣)
الحديث الثاني عشر:
[٩٢]: عَنْ أَبِي [مَسْلَمَةَ] (٤) سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: "سَالْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ﵁، أَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي في نَعْلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ" (٥).
قوله: "عن أبي [مَسْلَمة] (٦) ": "أبي" مخفُوضٌ بـ "الياء"، و " [مَسْلَمة] (٧) "