Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi I'rabil 'Umdah · Pengarang: ابن فرحون، بدر الدين

Baca Juz 1, halaman 549

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفه صلاة النبي ﷺ -
  3. الحديث الثاني عشر

وفيه شَاهِدٌ على "التبلج"؛ إذ استَعْمَله في "الأسْحار". (١)

وفيه شَاهِدٌ على دُخُول "الفَاءِ" في جَوابِ الشّرْط، إذا كَان أمْرًا (٢).

وذكر ابنُ عطية سُؤالًا، فقال: كيف يُقَال للمَسرور بمَقتل مالك: تعال فانظر إلى نسائه كيف يندبنه وهن حواسر؟ ! وهل يزيده ذلك إلا تشفّيًا وشماتة؟

وأجاب: بأنّ العَرَب كَان من شأنها ألا تندب الميت المقتول ولا تبكي عليه إلا بعد الأخْذ بثأره، فكأنه يقُول: مَن سَرّه مقتل مالك فليأت لما يغُمّه من أخذ الثأر، إمّا بقتل القاتل أو غيره من جماعته. (٣)

الحديث الثاني عشر:

[٩٢]: عَنْ أَبِي [مَسْلَمَةَ] (٤) سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: "سَالْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ﵁، أَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي في نَعْلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ" (٥).

قوله: "عن أبي [مَسْلَمة] (٦) ": "أبي" مخفُوضٌ بـ "الياء"، و " [مَسْلَمة] (٧) "

Rujukan halaman ini: العدة في إعراب العمدة، ج 1، ص 549 (SanadKitab #150600, hlm. urut 546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.