Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi I'rabil 'Umdah · Pengarang: ابن فرحون، بدر الدين

Baca Juz 1, halaman 63

  1. كتاب الطهارة
  2. الحديث الأول
  3. الحديث الثاني

الجُمْلَة الاسمية أو "إذا"، نَحْو قَوْله:

.......................... ... حَتّى مَاء دِجْلَة أشْكَل (١) (٢)

و﴿حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا﴾ [الزمر: ٧١، ٧٣]. (٣)

وجَعَلَها الزّمخشَري مَعَ "إذا" حرْف جَرّ. (٤)

فالفِعْلُ هنا مَنْصُوبٌ بإضْمَار "أنْ" بعْد "حَتّى" (٥)، ولا يجُوزُ إظْهَارُها، والفِعْلُ بَعْدَها في مَحلِّ جَرّ بها. (٦)

ويجبُ هنا تقْدير "حتى" بـ "إلى" التي للغَاية؛ لأنَّ الكَلامَ يصير: "إذا أحْدَث أحدُكم لا تُقبَلُ صَلاته إلى أنْ يتوَضّأ"، ولا يجُوزُ تقْديرُها بـ "إلّا" المُشَدَّدة؛ لأنَّ الكَلامَ يصير: "لا يَقبَلُ الله صَلاةَ أحَدكُم إلاّ أنْ يَتَوَضّأ"، ومَفهُومُه (٧): "أنّه لَو صَلّى قَبْل الوُضُوءِ ثم تَوضّأ قُبِلَت"؛ فيَفسُد المَعْنى بتَقْدِيرها. (٨)

Rujukan halaman ini: العدة في إعراب العمدة، ج 1، ص 63 (SanadKitab #150600, hlm. urut 60)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.