Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi I'rabil 'Umdah · Pengarang: ابن فرحون، بدر الدين

Baca Juz 1, halaman 614

  1. كتاب الصلاة
  2. باب المرور بين يدي المصلي
  3. الحديث الثاني

بالمضارع مجرَى الاسمية لرجُوعها إليها عندهم، لأنّك إذا قلت: "لا أدري أيقوم زيد أم لا؟ "، كان التقدير: "لا أدري أقيام يكون منه أم لا؟ ".

قال بعضهم: وإذا عُطف بـ"أو" عِوَضَ "أم" لم يجز.

قال: وقد قال صاحب "الصّحاح" بجوازه، فقال: يُقال: "سواء عليّ أقُمت أو قعدت" (١).

قال ابنُ هشام: وقد قُرئ: "سَوَاءٌ عَلَيهِم أأَنْذَرْتَهُم أَو لَم تُنْذِرْهُم" (٢).

قلت: وهذا الحديث جاء بـ "أو" فهي تقوّي ما قاله صاحب "الصّحاح"، وجاء في الحديث بعد هذا في الصيد: "فَإنّ أحَدِكُم لَا يَدْرِي الْمَاءُ قَتَلَهُ أَو سَهْمُكَ" (٣).

وفي الحديث حُجّة من وجهين، أحدهما: حذف "همزة" التسوية. والثاني: كون المعادل لها "أو". والله أعلم.

الحديث الثاني:

[١٠٦]: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنْ النَّاس، فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْه، فَلْيَدْفَعْهُ. فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّما هُوَ شَيْطَانٌ" (٤)

تقدّم الكلام على "سمع" في الحديث الأوّل من الكتاب، و"إذا" في الحديث

Rujukan halaman ini: العدة في إعراب العمدة، ج 1، ص 614 (SanadKitab #150600, hlm. urut 611)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.