Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi I'rabil 'Umdah · Pengarang: ابن فرحون، بدر الدين

Baca Juz 2, halaman 165

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الكسوف
  3. الحديث الرابع

أطول ركوع، وسجود أطول سجود".

ويحتمل أن يكونا معطوفين على "قيام" المقدر، فيكونان كالتفسير له، ويكون التقدير: "بقيام أطول قيام، وركوع وسجود أطول ركوع وسجود"، والأول أبين.

قوله: "ما رأيته يفعله في صلاة قط": الجملة في محل صفة لـ "قيام" و"ركوع" و"سجود"، وأعاد الضمير على الجنس من الفعل، أي: ما رأيته يفعل ذلك الفعل. و"في صلاة" يتعلق بـ "يفعله" ويحتمل أن يتعلق بـ "رأيته"، وفيه الخلاف الذي في التنازع.

قوله: "قط": تقدم القول على "قط" في السادس من الإمامة، وهي ظرف زمان لاستغراق ما مضى، وتختص بالنفي، ولا يجوز دخولها على فعل الحال، ولحن من قال: ما أفعلُه قط، وعلى هذا: فهي ظرف لـ "رأيته" لا لـ "يفعله"؛ لأنه مستقبل، ولأنه في محل حال من ضمير المفعول في "رأيته"، ولو كانت الرؤية علمية لكانت الجملة في محل المفعول الثاني.

قوله: "ثم قال": معطوف على "قام فصلى".

قوله: "إن هذه الآيات": الجملة من "إن" واسمها وخبرها في محل نصب بالقول، والآيات صفة لـ "هذه".

وجمع "الآيات" على الأصل الفصيح في جمع ما هو مثنى (١).

Rujukan halaman ini: العدة في إعراب العمدة، ج 2، ص 165 (SanadKitab #150600, hlm. urut 783)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.