Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi I'rabil 'Umdah · Pengarang: ابن فرحون، بدر الدين

Baca Juz 2, halaman 201

  1. كتاب الجنائز
  2. الحديث الأول
  3. الحديث الخامس

وسقطت "التاء" لأنه عدد مؤنث.

قال الشيخ تقيّ الدّين: هنا فائدة أصولية، وذلك أن "ثلاثًا" من الألفاظ التي يُحمل اللفظُ فيها على حقيقته ومجازه من حيث إن قوله: "ثلاثًا" غير مستقل بنفسه، فلا بد أن يكون داخلًا تحت صيغة الأمر، فتكون محمولة فيه على الاستحباب، وفي أصل الغُسل على الوجوب لأنه أمر من النبي ﷺ، والأمر على الوجوب بالنسبة إلى أصل الغسل، وعلى الندب بالنسبة إلى الإيتار (١)، انتهى.

قوله: "أو أكثر من ذلك": "أو" للتخيير، وقد تقدّم الكلام عليها في الثالث من "السواك"، و"أكثر" أفعل التفضيل، وقد استُعمِل بـ "من"، فجرى مجرى الفعل في كونه لا يُثَنَّى ولا يُجمع ولا يؤنث (٢)، وقد تقدّم الكلام على "أفعل" في الحديث الأوّل من "كتاب الصلاة".

و"مِن" معه للتبعيض أو الغاية.

وتقدم الكلام على ["ذا" وأنه] (٣) ثنائي لفظًا ثلاثيّ وضعًا لقولهم في التصغير: "ذُيَّا" فَرُدَّ إلى الثلاثيّ، وألفه منقلبة عن ياء (٤)، ولامه المحذوفة ياء لا واو، خلافًا لبعض البصريين.

وقال الكوفيون والسهيلي: هو على حرف واحد وضعًا، وألِفه زائدة، لقولهم: "ذه أمة الله". (٥)

Rujukan halaman ini: العدة في إعراب العمدة، ج 2، ص 201 (SanadKitab #150600, hlm. urut 819)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.