Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi I'rabil 'Umdah · Pengarang: ابن فرحون، بدر الدين

Baca Juz 2, halaman 254

  1. كتاب الزكاة
  2. [الحديث الأول] (١)
  3. الحديث الثاني

والعلة في تكرارها وعدم تكرارها في الثاني من "باب الاستسقاء"، وفي الثالث من "باب السواك".

الحديث الثاني:

[١٦٩]: عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ" (١).

قال الشيخ تقيّ الدّين: يقال: "أواقيُّ" بالتشديد والتخفيف، وتحذَف الياء، وَ"وُقِيَّة" أنكَرها بعضهم (٢).

قلتُ: يعني: لا يُقال إلا: "أوقيّة".

و"الأوقية": أربعون درهمًا، فالنصاب مائتا درهم، والدرهم ينطلق على الفضة الخالصة حقيقة (٣).

و"الذَّوْد": قيل: ينطلق على الواحد. وقيل: إنّه كـ "القوم" و"الرهط" (٤). انتهى.

قال ابن الأثير: "الذَّوْدُ من الإبل": "ما بين الثِّنْتَيْن إلى التسع"، وقيل: "ما بين الثلاث إلى العشر". واللفظة مؤنثة، ولا واحد لها من لفظها، كـ "النَّعم".

وقال أبو عبيد: "الذَّود": "من الإناث دون الذكور" (٥). انتهى.

Rujukan halaman ini: العدة في إعراب العمدة، ج 2، ص 254 (SanadKitab #150600, hlm. urut 872)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.