Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi I'rabil 'Umdah · Pengarang: ابن فرحون، بدر الدين

Baca Juz 2, halaman 291

  1. كتاب الزكاة
  2. باب صدقة الفطر
  3. الحديث الثاني

اقتصارًا. فمن الاقتصار: قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى (٥) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى﴾ [الليل: ٥، ٦].

ولا يجوزُ حَذْفُ حَرْف الجرّ، ووصْل الفِعْل إليهما بنَفْسه، إلا فيما سُمِع، وذلك في: "اختار"، و"استغفر"، و"سمّى"، و"كنّى"، و [دَعَى] (١) بمعنى "سَمّى". انتهى. (٢)

فينقَسِم [مفْعُولا] (٣) "أعْطيتُ" ثلاثة أقسام: -

١ - قسمٌ يجب فيه تقْديم ما أصْله الفاعل.

٢ - وقسمٌ يجب فيه تقديم الثاني.

٣ - وقسمٌ يجُوز فيه الأمْرَان.

فيجبُ تقْديمُ الذي أصْله الفَاعِل، وهو الأوّل، إذا: -

١ - خيف اللبس، كـ "أعطيتُ زَيدًا عمرا".

٢ - أو كان الثّاني محصُورًا، نحو: "ما أعطيتُ زيدًا إلّا دِرهمًا".

٣ - أو يكُون الثّاني ظَاهرًا، والأوّل ضَمير، نحو: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ﴾ [الكوثر: ١].

ويجب تقديمُ الثّاني إذا: -

Rujukan halaman ini: العدة في إعراب العمدة، ج 2، ص 291 (SanadKitab #150600, hlm. urut 909)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.