Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi I'rabil 'Umdah · Pengarang: ابن فرحون، بدر الدين

Baca Juz 2, halaman 300

  1. كتاب الصيام
  2. الحديث الأول
  3. الحديث الثاني

"الأوّل"، وفي الثّالث من "باب الصّفُوف".

والضّميرُ في "يَصُمه" يَعُودُ على "اليوم المتَقَدِّم"، والأمْرُ أمرُ إبَاحَة ورُخْصَة. (١) ولَو قَالَ: " [فليَصُمْها] (٢) " كَانَ له وَجْهٌ؛ [لأنّه تقَدّم] (٣) يوم أو يَوْمان.

ويحتمَل أنْ يعُود على [مَعْنى] (٤)، أي: مَفْعُول مُصَدَّر بـ "ما"، أي: "فليَصُم ما نُهي عنه".

الحديث الثاني:

[١٧٧]: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﵁, قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "إذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ". (٥)

قوله: "سَمِعْتُ رسُولَ الله ﷺ يقُول": "سَمِع" من الأفعال الصّوتية، إنْ تعلّق بالأصْوات تعَدّى إلى مفعُول واحِد، وإنْ تعَلّق بالذّوَات تعَدّى إلى اثنين، الثّاني جملة مُصدَّرَه بفِعْل مُضَارع من الأفعَال الصّوتية، هَذا اختيارُ الفَارِسي ومُوافقيه. (٦)

واختار ابنُ مَالك ومَن تبعه أنْ تكُون الجملة في محلّ حَال إنْ كَان المتقَدِّم مَعرفة - كما هو هُنا -، أو صفة إن كَان المتقَدِّم نَكِرَة. (٧)

Rujukan halaman ini: العدة في إعراب العمدة، ج 2، ص 300 (SanadKitab #150600, hlm. urut 918)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.