Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi I'rabil 'Umdah · Pengarang: ابن فرحون، بدر الدين

Baca Juz 1, halaman 96

  1. كتاب الطهارة
  2. الحديث الأول
  3. الحديث السادس

جَرَى مجرَى المصْدَر، وهو "الاجتناب". (١)

قَالَ أبو حيّان: هَذا هو المشهُور الفَصيح، وجاء جمعه بالواو والنون؛ قالوا: "قوم جنبون". وكسّروه فقالوا: "أجْنَاب". وثنّوه فقالوا: "جنبان" (٢).

الحديث السادس:

[٦]: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، قال: [قال رَسُولُ اللهِ ﷺ] (٣): "إذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي الإنَاءِ فاغْسِلُوه سَبْعًا أولَاهُن بالترَاب" (٤).

وفي رواية: "إحْدَاهُن بِالتُّرَابِ".

وفي رواية: "فَاغْسِلُوهُ سَبْعًا وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ" (٥).

قوله: "إذا شرب": تقَدّم القَول على "إذا" في الثّاني من أوّل الكتاب، وعلى مُتعلّق المجرور.

والألِف واللام في "الكَلب" يحتمل أنْ تكُون للجنس في جميع الكلاب. ويحتمل أن تكُون للعَهد، وهي الكلاب غير المأذون في اتخاذها.

Rujukan halaman ini: العدة في إعراب العمدة، ج 1، ص 96 (SanadKitab #150600, hlm. urut 93)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.