قال ابنُ مالك: في الحديث: "كَان يَأمر الغَريمَ يُحبَس" (١)، أي: "بالغَريم أنْ يحبَس". (٢)
فإن قلت: لا يتمّ الاستدلال مع أمر؛ لأنه [لا يتعدّى] (٣) بالحرف وبنفسه.
قلتُ: فقد قال ابن مالك: جاء في الصحيح: "صَلاةُ الرَّجُلِ في الجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلاتِهِ في بَيْتِهِ وَفِي سُوقِهِ خَمْس وَعِشْرِين دَرَجَة" (٤)، المراد: "بخمس"، لكنه أبقى العمل بعد الحذف، وهو قليلٌ. انتهى. (٥)
والمختارُ عندهم عند سقوط الخافض النصب (٦)، ومنه قولهم في إعراب:
Rujukan halaman ini:العدة في إعراب العمدة، ج 1، ص 99 (SanadKitab #150600, hlm. urut 96)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.