Lewati ke konten

Kitab: Jawahirud Durar fi Halli Alfazhil Mukhtashar · Pengarang: التتائي

Baca Juz 2, halaman 516

  1. جـ ٢
  2. [أولا - غسل الميت: ]

أقامها غير المحتاج مجتمعًا معه، أو أقامها كل بمحله.

قال المازري: وفيه -أي: في إقامة غير المحتاج للمحتاج وهو الذي اختاره اللخمي- نظر؛ لأنه لو كان مطلوبًا بفعله لفعله الصدر الأول فمن بعدهم، ولو كان فُعل لنُقل، ولما يفعل دل على عدم طلبه، وأما دعاؤهم فمندوب.

* * *

فصل ذكر فيه أحكام الموتى وما يتعلق بها

[حقيقة الموت: ]

واختلف هل الموت عرض يعقب الحياة، أو فساد بنية الحيوان، أو زوال الحياة؟ أقوال.

[ما يكرم به الميت وحكمه: ]

وبدأ المصنف بحكم غسله والصلاة عليه ودفنه وكفنه، فقال:

[أولًا - غسل الميت: ]

في وجوب غسل الميت كفاية على الأصح، بل حكى ابن فرحون الإجماع على ذلك، وأطلق المصنف وعبد الوهاب وابن محرز وابن عبد البر وصاحب الذخيرة وابن الحاجب الوجوب بمطهر، أي: بماء مطلق على المشهور، ولو بزمزم.

ابن أبي زيد: على ظاهر المذهب.

وأشار بـ (لو) لخلاف ابن شعبان في قوله: لا يجوز به غسل ميت ولا نجاسة.

وفي سنيته، ابن بزيزة: وهو المشهور.

Rujukan halaman ini: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 2، ص 516 (SanadKitab #150676, hlm. urut 1009)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.