قال مالك: لأنه ليس من عمل الناس (١).
وأجازها ابن حبيب، ثم شبه في الكراهة، فقال: كتجمير الدار، بأن يطاف بالبخور فيها؛ لأنه ليس من عمل السلف.
تنبيه:
نص سند على استحباب التجمير في ثلاثة مواضع:
- عند خروج روحه، وقال مالك: لا أعرفه.
- وعند غسله؛ لئلا تظهر منه رائحة تكره.
- وعند تجريد ثيابه، وهذا متفق عليه.
ويجمر وترًا، كما أن غسله وكفنه وترًا.
[٤] وكره قراءة بعده -أي: الموت- وعلى قبره (٢)؛ لأنه ليس من عمل السلف.