الآجر، كل قيراط مثل أحد" (١)، انظر كلام الفاكهاني في الكبير.
[محل المنع: ]
ومنع الانصراف إلا بإذن أهله محله إن لم يطولوا، فإن طولوا فله الانصراف بلا إذنهم.
[٨] وكره حملها بلا وضوء.
أبو محمد: لأجل الصلاة عليها إذا وصلت لموضع الصلاة، لا أن حملها يوجب الوضوء، أي: على من يريده.
[٩] وكره إدخاله -أي: الميت- بمسجد، ولا يحرم؛ للخلاف في طهارته (٢).
[١٠] وكره الصلاة عليه فيه، ظاهره: ولو على القول بطهارته؛ مخافة خروج شيء منه ينجس المسجد، بل ظاهره: كراهته فيه، ولو كان الميت