Lewati ke konten

Kitab: Jawahirud Durar fi Halli Alfazhil Mukhtashar · Pengarang: التتائي

Baca Juz 2, halaman 560

  1. جـ ٢
  2. [مسألة: ]

فرع:

حكى المازري أن القبر لو خيف نبشه لكانت حراسته من بيت المال.

[مسائل جواز النبش: ]

واستثنى المؤلف كغيره من منع نبشه مسائل، فقال:

[١] إلا أن يشح رب كفن غصبه، وأبي ربه إلا أخذه، كان الغاصب هو أو غيره.

[٢] أو يشح رب قبر حفر بملك بغير إذنه، ظاهره: وإن طال، وهو كذلك في نقل ابن بشير.

[٣] أو نسي معه مال له بال دفن معه، فينبش القبر في المسائل الثلاث.

[مسألة: ]

وإن كان القبر مما-أي: بمكان غير مملوك- يملك فيه الدفن لكل أحد، ولكن حفره شخص ليدفن فيه ميتًا، فتعدى آخر ودفن فيه، بقي المدفون فيه، وعليهم -أي: على أهل المدفون- قيمته -أي: القبر- لا حفر مثل، ولا الأقل منهما، وهو الأحد الأقوال الأربعة في المسألة.

[عمق القبر: ]

وأقله -أي: أقل عمقه- ما منع رائحته؛ منعًا للأذى، وحرسه من أكل السبع أو غيره.

تنبيه:

تقدم أنه يستحب عدم عمقه.

[مسألة: ]

وبقر -أي: شق جوف الميت- عن مال كثر نقدًا أو غيره، كجوهر نفيس له أو لغيره، وأخرج منه، وهذا إن ثبت ابتلاعه له.

Rujukan halaman ini: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 2، ص 560 (SanadKitab #150676, hlm. urut 1053)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.