Lewati ke konten

Kitab: Jawahirud Durar fi Halli Alfazhil Mukhtashar · Pengarang: التتائي

Baca Juz 2, halaman 563

  1. جـ ٢
  2. [المفاضلة بين الجنازة والنفل: ]

فإن مُتُ فانعيني بما أنا أهله ... وشقّي عليَّ الجيبَ يابنةَ معْبد

وما ورد من النهي فمحمول على هذا.

وقيل: محمول على ما ينوحون عليه من ذكر الفسق والغصب ونحوهما.

[مسألة: ]

ولا يترك مسلم لوليه الكافر فيما يتعلق بأمور موته؛ إذ لا يؤمن على ذلك، بل يتولاه وليه المسلم إن كان، أو المسلمون.

[مسألة: ]

ولا يغسل مسلم أبًا كافرًا؛ لأن الغسل تطهير، وليس هو من أهله، ولا يصلي عليه؛ لأنها شفاعة، ولا يدخله قبره، إلا أن يخاف عليه أن يضيع فليواره.

تتمة:

لا خصوصية للأب بل من تلزمه نفقته كأمه وولده وعبده، ونص عليه في الواضحة.

ابن القاسم بلغني عن مالك: لو مات كافر بين المسلمين وليس معه كافر، قال: يكفن في شيء ويوارونه، إلا أنه لا يدفن لقبلته.

ربيعة: ولا قبلتنا ويقصد مواراته من غير قصد جهة مخصوصة.

[المفاضلة بين الجنازة والنفل: ]

والصلاة على الجنازة أحب إلى مالك من صلاة النفل بشرطين:

الأول: إذا قام بها الغير، وأما إن لم يقم بها أحد تعينت.

الثاني: إن كان الميت كجار للمصلي أو قريب أو صديق أو شيخ، أو كان صالحًا ترجى بركته، فالصلاة حينئذ أفضل من النفل.

Rujukan halaman ini: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 2، ص 563 (SanadKitab #150676, hlm. urut 1056)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.