[إخراجها قبل الحول: ]
وأما جواز إخراجها قبله بأيام فرخصة؛ ولأن ما قارب الشيء يعطي حكمه.
وسمي حولًا لتحول الأحوال فيه.
[الماشية المعلوفة: ]
وتزكى الماشية إن لم تكن معلوفة، بل سائمة؛ وهي: الراتعة، وكذا إن كانت معلوفة في بعض الحول أو كله.
[الماشية العاملة: ]
وإن لم تكن عاملة، بل مهملة، وكذا إن كانت عاملة في حرث أو حمل ونحوه، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي؛ عملًا بمفهوم: "في سائمة الغنم الزكاة" (١).
والجواب: أنه خرج مخرج الغالب؛ فلا يكون حجة (٢).