Lewati ke konten

Kitab: Jawahirud Durar fi Halli Alfazhil Mukhtashar · Pengarang: التتائي

Baca Juz 3, halaman 9

  1. جـ ٣
  2. تنبيه

والنتاج: هو ولد الماشية، ويجب الإخراج فيهما من غير النتاج؛ ففي المدونة إن كانت الغنم سخالًا والبقر عجاجيل والإبل فصلانًا كلها وفي عدد كل صنف منها ما تجب فيه الصدقة كلف ربها أن يشتري ما يجزئه.

لا منها ومن الوحش، فلا تجب في متولد منهما، كأن ضربت فحول الظباء في إناث الغنم أو العكس على الأصح عند ابن عبد السلام وغيره، وعبر عنه بعضهم بالمشهور، وضمت الفائدة -وسيأتي تفسيرها- له، أي: للنصاب من جنسها، وإن حصلت قبل حوله، أو قبل مجيء الساعي بيوم، وزكيت مع النصاب، لا لأقل من نصاب، فلا تضم الفائدة له نصابًا كانت أو أقل، ويستقبل بهما.

تنبيه:

هذا بخلاف فائدة العين، فإنها إذا صادفت نصابًا قبلها استقبل بها حولًا، وبقي كل مال على حوله.

والفرق: أن زكاة الماشية موكولة للساعي، فلو لم يضم الثانية للأولى إذا كانت نصابًا لأدى ذلك لخروجه مرتين، وفيه مشقة واضحة، بخلاف العين موكولة لا رياء بها.

وأما إذا كانت الماشية الأولى دون النصاب، وقلنا يستقبل، فلا مشقة (١).

Rujukan halaman ini: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 3، ص 9 (SanadKitab #150676, hlm. urut 1066)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.