قال في الذخيرة: والفرق أن ابن اللبون يمتنع من صغار السباع، ويرد الماء، ويرعى الشجر، فعادلت هذه الفضيلة فضيلة الأنوثة، والحق لا يختص بمنفعة.
- في ست وأربعين حقة إلى ستين (١).
- وإذا بلغتها كان في إحدى وستين جذعة إلى خمس وسبعين (٢).
- وفي ست وسبعين بنتا لبون إلى تسعين.
- وفي إحدى وتسعين حقتان طروقتا الفحل إلى مائة وعشرين (٣).