Lewati ke konten

Kitab: Jawahirud Durar fi Halli Alfazhil Mukhtashar · Pengarang: التتائي

Baca Juz 3, halaman 21

  1. جـ ٣
  2. [ثالثا: الغنم: ]

والتعقب غير صحيح لمن تأمله، وسميت (مسنة)؛ لأنها ألقت ثنيتها.

ومائة وعشرون من البقر كمائتي الإبل في تخيير الساعي بين أخذ ثلاث مسنات أو أربع أتبعة، ونظر الشارح في قوله: (كمائتي الإبل) بأنه لم يذكر حكمها فيما سبق.

وأجاب بأنه مفهوم من مسألة التخيير فيما زاد على مائة وعشرين إلى تسع وعشرين.

تنبيه:

الوقص في البقر من تسعة إلى تسعة عشر.

[ثالثًا: الغنم: ]

الغنم يجب في أربعين شاة (١) منها لا أقل شاة جذع أو جذعة إلى مائة وعشرين ذو سنة كاملة، ولو كان الجذع معزًا على المشهور (٢).

Rujukan halaman ini: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 3، ص 21 (SanadKitab #150676, hlm. urut 1078)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.