تنبيه:
قد تبين بما تقدم:
- أن أقل أوقاص الغنم تسعة وسبعون، وهو ما بين مائة وإحدى وعشرين ومائتين وشاه.
- وأن قول الفاكهاني: (ثمانون، وهو ما بين أربعين وإحدى وعشرين ومائة) سبق قلم (١)؛ وما أكثره فمائة وثمانية وتسعون، وهو ما بين مائتين وشاة وأربعمائة.
[لزوم الوسط: ]
ولزم الوسط فيما إذا كان فيها خيار وشرار ووسط، هذا ظاهر كلامه (٢).
وكذا يلزم الوسط لو انفرد الخيار، كـ: أكولة وربا وماخض وفحل وذات لبن، إلا أن يتطوع المالك بدفع الخيار.
أو انفرد الشرار، كـ: سخلة صغيرة وتيس وذات مرض وعيب لعدم