Lewati ke konten

Kitab: Jawahirud Durar fi Halli Alfazhil Mukhtashar · Pengarang: التتائي

Baca Juz 3, halaman 25

  1. جـ ٣
  2. [حكم عدم تساوي الأصناف: ]

[ثانيًا: البقريات: ]

وضم جاموس دون نصاب كخمسة عشر لبقر مثلها، وجبت تبيع (١).

البساطي: الجاموس والحمر يشملها اسم البقر، فلا يخفى أنه لو أتى موضع قوله: (لبقر) بالحمر، لكان أحسن.

[ثالثًا: الغنم: ]

وضم هناك كعشرين لمعز مثلها إن وجبت واحدة في الصنفين وتساويا في المثلين الأخيرين، وأخذها من أيهما شاء.

ابن رشد: اتفاقًا؛ إذ لا مزية لأحدهما عن الآخر.

[حكم عدم تساوي الأصناف: ]

وإلا بأن لم يتساويا -كـ: عشرين بختًا، و: ستة عشر عرابًا، و: عشرين جاموسًا، وعشرة بقرًا، أو العكس فيهما- فمن الأكثر، لأن الحكم للغالب.

وإن وجبت في الصنفين اثنتان أخذ من كل واحدة إن تساويا كإحدى وستين ضأنًا ومثلها معزًا، أو ثمانين ضأنًا ومثلها معزًا، وللبساطي هنا شيء، انظره في الكبير.

Rujukan halaman ini: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 3، ص 25 (SanadKitab #150676, hlm. urut 1082)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.