Lewati ke konten

Kitab: Jawahirud Durar fi Halli Alfazhil Mukhtashar · Pengarang: التتائي

Baca Juz 3, halaman 46

  1. جـ ٣
  2. [فروع: ]

الفخار (١) في تعليقه على الرسالة.

[حكم الساعي: ]

وهو -أي: مجيء الساعي- شرط وجوب كالنصاب على المشهور؛ لعمل أهل المدينة، لا شرط أداء، نحوه لابن الحاجب، وناقشه المصنف بأن قيام العمل على الشرطية يحتمل شرطية الوجوب وشرطية الأداء، فمن أين التخصيص، ثم تبعه (٢).

إن كان ساع وبلغ -أي: وصل- لأرباب المواشي، فإن لم يكن ساع أو كان ولم يصل لوجبت الزكاة بالحول اتفاقًا.

[فروع: ]

وينبني على أن بلوغه شرط وجوب فروع، منها: لو مات المالك بعد الحول وقبله -أي: قبل بلوغ الساعي- لم تجب عليه الزكاة، ويستقبل الوارث حولًا؛ لأن من ورثه مات قبل تعلق الوجوب بِدْئًا.

ومنها: أنها لا تبدأ إن أوصى بها، ومات قبل بلوغ الساعي لعدم شرط الوجوب، بل تكون في الثلث كغيرها من التطوعات، وإنما يبدأ من

Rujukan halaman ini: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 3، ص 46 (SanadKitab #150676, hlm. urut 1103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.