Lewati ke konten

Kitab: Jawahirud Durar fi Halli Alfazhil Mukhtashar · Pengarang: التتائي

Baca Juz 3, halaman 51

  1. جـ ٣
  2. [مانعي الزكاة: ]

[مسألة: ]

وإن قدم الساعي على رب الماشية وسأله عن عددها، فأخبره بعدد، ثم عدها الساعي فنقصت عنه بذبح لم يقصد به الفرار أو بموت، قاله ابن عبد السلام، أو زادت عنه بولادة فالموجود هو المعتبر، إن لم يصدق بكسر الدال، أو صدق ونقصت عما أخبر، فالموجود أيضًا هو المعتبر على المشهور؛ لأن تصديقه لا يوجب عليه زكاة ما أخبر به، بدليل جواز عدها عليه بعد.

[مسألة: ]

وفي كون المعتبر في الزائد على القدر الناقص ما أخبره ربها وصدقه؛ إذ تصديق الساعي له كالحكم، أو المعتبر الزائد غيره، ولا عبرة بتصديقه؛ إذ ليس بتصديق كما في التي قبلها تردد، أشار به لطريقين ذكرهما ابن بشير:

الطريق الأول: المعتبر ما صدقه فيه.

والطريق الثاني، فيه قولان:

الأول؛ كالطريق الأول.

والثاني: اعتبار الزائد.

[مانعي الزكاة: ]

وأخذ الخوارج على الإمام بعد أعوام بالماضي -أي: بزكاته- من وقت خروجهم، إلا أن يزعموا الأداء فيصدقوا.

ظاهره: ولو في عام أخذهم بعد حولها، وهو كذلك، حكاه ابن عبدوس (١) عن أشهب.

Rujukan halaman ini: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 3، ص 51 (SanadKitab #150676, hlm. urut 1108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.