Lewati ke konten

Kitab: Jawahirud Durar fi Halli Alfazhil Mukhtashar · Pengarang: التتائي

Baca Juz 3, halaman 56

  1. جـ ٣
  2. [زكاة ما لا زيت له: ]

لا تتعلق الزكاة بالمزال، ولا بد من زواله.

[٢] مقدر الجفاف لا في حالة كونه رطبًا وعنبًا، بل يقال: ما ينقص هذا إذا جف وصار تمر أو زبيبًا.

فإن قيل: خمسة أوسق فالزكاة، وإلا فلا.

وقال الشارح: إنما تعتبر الخمسة أوسق بعد وضع ما فيها من الخشب والرطوبات. انتهى.

وهذا إن كانت عادته يجف، وكذا إن لم يجف كرطب مصر وعنبها، ومقابله لا يقدر جفافه.

قال ابن عبد السلام: فيجب في خمسة أوسق بسرًا في الحال.

[ما سقي آلة: ]

ولما كان الجزء الواجب في الزكاة يختلف باختلاف سقيه بين ذلك بقول: نصف عشره، وهو بدل من فاعل تجب الزكاة، أي: يجب نصف عشره، أو خبر مبتدأ محذوف، أي: والمخرج نصف عشره إن سقي بآلة، كما يأتي.

[زكاة ما له زيت: ]

ويشبه ما تقدم في تعلق الزكاة به ما كان من الثمار والحبوب له زيت، فإنه يؤخذ من زيته بعد اعتبار خمسة أوسق في عينه، ولذا قال: كزيت ما له زيت، كـ: قرطم وجلجلان يخرج من زيته نصف عشره، سواء بلغ زيته خمسة أوسق أو لا.

[زكاة ما لا زيت له: ]

ويجب نصف عشر ثمن غير ذي الزيت كزيتون مصر، ونصف عشر ثمن ما لا يجف كعنب مصر ورطبها.

Rujukan halaman ini: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 3، ص 56 (SanadKitab #150676, hlm. urut 1113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.