Lewati ke konten

Kitab: Jawahirud Durar fi Halli Alfazhil Mukhtashar · Pengarang: التتائي

Baca Juz 3, halaman 74

  1. جـ ٣
  2. [الزكاة من رديء الحبوب: ]

[إصابة الخرص جايحة: ]

فإن أصابته -أي: الخرص- جائحة قبل جداده اعتبرت، فإن بقي بعدها ما تجب فيه الزكاة زكاه، وإلا فلا، خلافًا لابن الجهم (١) من إيجابها في الباقي.

[اعتبار زيادة ثمرة: ]

وإن زادت ثمرة بعد جدادها على تخريص عارف فالأحب -كما قال مالك في المدونة- الإخراج عما زاد؛ لقلة إصابة الخراص اليوم.

واختلف شيوخها هل (أحب) محمول على ظاهره، كما فهم عياض وابن رشد، أو الأحب على الوجوب، وهو تأويل الأكثر؟ تأويلان.

ومفهوم (عارف) عدم اعتبار تخريص غيره، وهو كذلك.

[الزكاة من رديء الحبوب: ]

ولما كانت زكاة الحبوب مخالفة للماشية في أنها إذا لم يوجد منها

Rujukan halaman ini: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 3، ص 74 (SanadKitab #150676, hlm. urut 1131)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.