أو نقصت عين تجب فيه الزكاة عن وزن عشرين دينارًا، أو عن مائتي درهم، نقصًا لا يحطها كحبة أو حبتين (١).
أو نقصت في الصفة برداءة أصل من معدنها، أو بإضافة كالمغشوشة بنحاس مثلًا وراجت كل واحدة من الناقصة وزنًا أو صفة، وجازت جواز الكاملة وجبت زكاتها ككاملة سالمة عن نقصها.
وإلا بأن لم ترج الناقصة بوصفيها رواج الكاملة حسب الخالص قل أو كثر، وزكي إن بلغ نصابًا على المشهور، واعتبر ما فيه من نحاس أو رصاص اعتبار العروض.
Rujukan halaman ini:جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 3، ص 80 (SanadKitab #150676, hlm. urut 1137)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.