[٢] وأشار لشرط ثان في المكسر بقوله: ولم ينو عدم إصلاحه، فإن نوى إصلاحه، أو لم ينو شيئًا فلا زكاة.
[المقتنى: ]
أو كان الحلي لرجل اقتناه لزوجة أو أمته أو ما أشبه ذلك ممن يجوز له استعماله، أو كخاتم فضة (١).
[المكرى: ]
أو كان متخذًا لأجل كراء، فلا زكاة على المشهور، وهذه والتي قبلها معطوفتان على تكسر مشاركتان في المبالغة (٢).
[المستثنى من الحلي: ]
ثم استثنى من قوله الحلي فقال: إلا إذا كان الحلي محرم اللبس،