Lewati ke konten

Kitab: Jawahirud Durar fi Halli Alfazhil Mukhtashar · Pengarang: التتائي

Baca Juz 3, halaman 119

  1. جـ ٣
  2. [حكم ككنوز الفراعنة: ]

[ما شك في كونه ركازًا: ]

ولما ذكر حكم ما علم أنه دفن جاهلي، أفاد حكم ما شك فيه التخميس كالمتيقن، مبالغًا عليه وعلى ما بعده بقوله: وإن بشك في كونه دفن جاهلي أو مسلم، بأن لا يكون عليه علامة أصلًا، أو عليه وطمست؛ لأن الغالب أنه من فعلهم، وأما ما عليه علامة الإسلام فسيأتي.

[النصاب في المخمس: ]

ولما كان لا فرق فيما يخمس بين كونه نصابًا أو دونه، أدخل بالمبالغة، فقال: أو قل عن النصاب.

[العرض فيه: ]

ولما كان لا فرق بين العين وغيرها، قال: أو عرضًا، كلؤلؤ ورصاص مثلًا.

[صفة الواجد: ]

ولما كان لا فرق بين أن يكون الواجد حرًا أو غيره، مسلمًا أو غيره، قال: أو وجده عبد أو كافر، فقير أو مدين ممن لا تجب عليه زكاة، فإنه يخمس.

[محل عدم التخميس: ]

إلا لكبير نفقة في الحفر عليه فالزكاة، أو كبير عمل في تخليصه لفظ فالزكاة ربع عشرة لا الخمس.

[حكم ككنوز الفراعنة: ]

وكره مالك حفر قبره -أي: الجاهلي- والطلب فيه للدنيا، وهل

Rujukan halaman ini: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 3، ص 119 (SanadKitab #150676, hlm. urut 1176)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.