[ما شك في كونه ركازًا: ]
ولما ذكر حكم ما علم أنه دفن جاهلي، أفاد حكم ما شك فيه التخميس كالمتيقن، مبالغًا عليه وعلى ما بعده بقوله: وإن بشك في كونه دفن جاهلي أو مسلم، بأن لا يكون عليه علامة أصلًا، أو عليه وطمست؛ لأن الغالب أنه من فعلهم، وأما ما عليه علامة الإسلام فسيأتي.
[النصاب في المخمس: ]
ولما كان لا فرق فيما يخمس بين كونه نصابًا أو دونه، أدخل بالمبالغة، فقال: أو قل عن النصاب.
[العرض فيه: ]
ولما كان لا فرق بين العين وغيرها، قال: أو عرضًا، كلؤلؤ ورصاص مثلًا.
[صفة الواجد: ]
ولما كان لا فرق بين أن يكون الواجد حرًا أو غيره، مسلمًا أو غيره، قال: أو وجده عبد أو كافر، فقير أو مدين ممن لا تجب عليه زكاة، فإنه يخمس.
[محل عدم التخميس: ]
إلا لكبير نفقة في الحفر عليه فالزكاة، أو كبير عمل في تخليصه لفظ فالزكاة ربع عشرة لا الخمس.
[حكم ككنوز الفراعنة: ]
وكره مالك حفر قبره -أي: الجاهلي- والطلب فيه للدنيا، وهل