Lewati ke konten

Kitab: Jawahirud Durar fi Halli Alfazhil Mukhtashar · Pengarang: التتائي

Baca Juz 3, halaman 123

  1. جـ ٣
  2. [العاملون: ]

كحسب دين على عديم، كأن يقول: لي عليك دينار دينا، أسقطته عنك من زكاة مالي، قاله ابن القاسم.

[من تجوز له: ]

وجاز إعطاؤها [١] لمولاهم -أي: بني هاشم- عند ابن القاسم [٢] وجاز دفعها لفقير قادر على الكسب. [٣] ودفعها لمستحق مالك نصاب لا يكفيه، وجاز دفع اكثر منه -أي: نصاب- وجاز دفع كفاية سنة لوقت خروجها.

[مسألة: ]

وفي جواز دفعها -أي: الزكاة- لمدين ثم أخذها منه في دين عليه لدافعها، وهو رأي ابن عبد السلام، ومنعه من التواطؤ على إعادتها؛ لأنه كمن لم يعط شيئًا، وهو رأي المصنف تردد لهما (١).

[العاملون: ]

وأشار المصنف للثالث بقوله: وجاب ومفرق مرفوعان عطفًا على (فقير) الأول بتقدير، والثاني لفظًا، وهو تفسير مالك لقوله تعالى: ﴿وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾، وهم الساعون في تحصيلها من أربابها وإيصالها لمستحقيها.

زاد في الجواهر: الكاتب الضابط لها، والحاشر الذي يجمع أرباب الأموال لأخذ ما عليهم، والقاسم لا ساق وراع على المشهور، ويعطى بقدر عمله.

Rujukan halaman ini: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 3، ص 123 (SanadKitab #150676, hlm. urut 1180)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.