Lewati ke konten

Kitab: Jawahirud Durar fi Halli Alfazhil Mukhtashar · Pengarang: التتائي

Baca Juz 3, halaman 132

  1. جـ ٣
  2. [سقوط الزكاة: ]

تنبيه:

نكر (قيمة) ليعلم أنه لا يراعى بدل معين من جنس أو مقدار، بل المقصود حفظ المستحق.

لا إن أكره على دفع القيمة فإنها تجزئ على المشهور، وقوله: (لا إن أكره) راجع للمسألتين اللتين قبله.

ثم عطف على المخرج، فقال: أو دفعت، وفي بعض النسخ (أو نقلت) موضع (دفعت)، لمثلهم في الحاجة فتجزئ.

أو قدمت على الحول يسيرًا في عين وماشية، فتجزئ على المشهور، واستظهر الشارح أن معنى (في) السببية.

وقال البساطي: ظرفية.

ومفهوم معشرًا أو دينًا فيما تقدم مفهوم لقب، وهو ضعيف، ولم يبين المصنف مقدار ما يجزئ تقديمها فيه على ما حكاه بعضهم عن مبيضته، وفي بعض النسخ بكشهر.

وقال بعضهم: إن في مسودته بكشهرين.

فإن ضاع المخرج المقدم عن وقت الوجوب قبل وصوله لمستحق فعن الباقي، ولا يحسب عليه ما ضاع، فإن كان الباقي نصابًا فأكثر أخرج عنه، وإلا فلا.

[سقوط الزكاة: ]

وإن تلف جزء نصاب، والحال أنه لم يمكن الأداء، إما لعدم مستحق، أو لعدم إمكان الوصول إليه، أو لغيبة المال سقطت زكاته، ولم يكلف بها.

وقال ابن الجهم: يخرج عن الباقي.

ومفهوم (جزء نصاب) سقوطها مع تلف كله، أو لا مع عدم التمكن.

كعزلها عن ماله بعد حولها لمستحقها فضاعت بغير تفريط فتسقط، لا

Rujukan halaman ini: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 3، ص 132 (SanadKitab #150676, hlm. urut 1189)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.