عليها، فقال: يجب على المشهور وجوبًا ثابتًا بالسنة؛ ففي الموطأ عن ابن عمر ﵁ فرض رسول اللَّه ﷺ صدقة الفطر من رمضان على المسلمين (١).
وحمل اللخمي الفرض على التقدير بعيد.
[القدر المخرج: ]
صاع: فاعل (يجب) لمن قدر عليه، أو جزؤه لمن عجز عن كله؛ لخبر: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" (٢).
وقال بعض من تكلم على هذا المحل: الظاهر أنه [إذا] (٣) أراد بجزء الصاع ما يجب على مالك جزء من رقيق (٤).