Lewati ke konten

Kitab: Jawahirud Durar fi Halli Alfazhil Mukhtashar · Pengarang: التتائي

Baca Juz 3, halaman 163

  1. جـ ٣
  2. تفريع

الدبر، أشار للثاني بأن ما يصل لها بحعنة -أي: بسببها- بمائع -أي: منه- مبطل عند مالك وجمهور أهل العلم لا من غير المائع كالفتائل فإنه غير مفطر.

سند: لأنه لا يحصل به معنى الغداء، وإنما يفعل ليجذب إليه، ثم يخرج الفتيل بنفسه وما يضم إليه.

تفريع:

في المدونة كراهتها، وهل على ظاهرها أو للتحريم، وعن الصحابة وغيرهم كراهتها إلا من ضرورة غالبة، والعرب لا تعرفها، وهي من فعل العجم.

شعبة (١): من عمل قوم لوط.

وأشار للتارة الأولى بقوله: أو وصل لها من حلق من مائع أو غيره مفطر، سواء وصل من منفذ واسع كالفم، أو ضيق، وبالغ عليه بقوله: وإن من أنف كالسعوط، أو ما صب من الدواء في أذن، أو في عين كاكتحال ونحوه، وظاهر كلام المصنف كالمدونة، سواء كان فيها عقارًا أو لا، كان فيه دهن أو لا، وهو كذلك.

وظاهره: إن اكتحل وما معه إذا فعل نهارًا، وهو كذلك.

سند: إنما الممنوع فعله نهارًا، وأما ليلًا فلا شيء فيه، ولا يضره هبوطه نهارًا، لأنه إذا غاص في أعماق الباطن ليلًا لم يضره حركته بمثابة ما

Rujukan halaman ini: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 3، ص 163 (SanadKitab #150676, hlm. urut 1220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.