Lewati ke konten

Kitab: Jawahirud Durar fi Halli Alfazhil Mukhtashar · Pengarang: التتائي

Baca Juz 3, halaman 190

  1. جـ ٣
  2. تنبيهات

[صيام الجمعة: ]

ووجب صيام الجمعة، وهو الأسبوع كله، إن نسي اليوم الذي نذر منه على المختار عند اللخمي من أقوال ثلاثة؛ قياسًا على ناسي صلاة من الخمس يصلي خمسًا.

ورابع النحر يجب صومه لناذره إن لم يعينه، بل وإن كان تعيينًا له بخصوصه، لا سابقيه ثاني النحر وثالثه، فلا يجب صومها على ناذرهما، بل لا يجوز، لأن نفي الوجوب لا يستلزم نفي الجواز (١).

إلا المتمتع لا يجد هديًا فيجوز له صومها.

تنبيهات:

الأول: لا خصوصية للمتمتع، بل وكذا القارن، ومن وجب عليه دم لنقص شعائر الحج، فلو قال: إلا المتمتع ونحوه، كما في الجلاب والإرشاد لشمل ذلك.

ويحتمل أن تكون اللام في المتمتع كافًا، وكثيرًا ما تصحف الكاف باللام.

الثاني: تلخص من كلامه أن صيام أيام السنة على أقسام:

- واجب، كرمضان.

- وحرام، كالعيدين.

Rujukan halaman ini: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 3، ص 190 (SanadKitab #150676, hlm. urut 1247)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.