Lewati ke konten

Kitab: Jawahirud Durar fi Halli Alfazhil Mukhtashar · Pengarang: التتائي

Baca Juz 3, halaman 232

  1. جـ ٣
  2. [إجارة النفس: ]

ابن يونس على الرجوع للميقات قطعًا، نحوه في التوضيح؛ فإنه قال فيه: الفسخ في المعين، وإذا لم يكن العام معينًا فلا فسخ.

[النيابة في الحج: ]

ومنع استنابة شخص صحيح لغيره في حج فرض، وهو من إضافة المصدر لفاعله.

وإلا بأن استناب الصحيح في تطوع أو العاجز فيه أو في فرض أو نفل كره، كما صرح به في الجلاب، وظاهر قول ابن الحاجب: ولا استنابة للعاجز على المشهور المنع.

قال المصنف: وهو ظاهر ما حكاه اللخمي.

ثم حمل كلام ابن الحاجب على الكراهة، وظاهره: أنه لا فرق بين القريب والأجنبي، وهو كذلك على المشهور.

ثم شبه في الحكم، فقال: كبدء ضرورة مستطيع (١) به عن غيره قبل حجة عن نفسه، ومفهوم (مستطيع) جوازه للعاجز، وهو كذلك.

[إجارة النفس: ]

وكره للشخص إجارة نفسه للحج على المشهور، مالك لأن يؤاجر الرجل نفسه في عمل اللبن والحطب -وروي وسوق الإبل- أحب إلى اللَّه

Rujukan halaman ini: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 3، ص 232 (SanadKitab #150676, hlm. urut 1289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.