Lewati ke konten

Kitab: Jawahirud Durar fi Halli Alfazhil Mukhtashar · Pengarang: التتائي

Baca Juz 3, halaman 252

  1. جـ ٣
  2. [حكم الحج إفرادا وقرانا وتمتعا: ]

وقع إحرامه مطلقًا، فيعينه بما شاء.

[حكم الحج إفرادًا وقرانًا وتمتعًا: ]

ولما ذكر المبهم أخذ في بيان المعين وحكمه، فقال: وندب إفراد، بأن يحرم بحج مفردًا عاريًا عن صفتي القران والتمتع، ويحصل لصاحب الفرض ثواب الأصل، وثواب الإفراد، وكذا النفل كذلك، وكان أفضل من غيره لأنه لا هدي فيه؛ إذ الهدي للنقص، وعبادة لا نقص فيها أفضل، ولأنه ﷺ أحرم مفردًا، وكذلك أبو بكر وعمر مدة خلافته، وعثمان ثلاثة عشر عامًا، وعليه عمل أهل المدينة.

وقول المقري (١) في قواعده عن مالك ومحمد: (الإفراد أفضل إذا كان بعد عمرة، وإلا فالقران أفضل)، يخالفه التعليل السابق.

ثم يليه في الاستحباب قران، ويقع على وجهين:

أشار لأحدهما بقوله: بأن يحرم بهما معًا، وقدمها -أي: العمرة- لفظًا مع نية، أو يقدمها نية لارتدافه عليها، دون العكس، وظاهر كلامه

Rujukan halaman ini: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 3، ص 252 (SanadKitab #150676, hlm. urut 1309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.