Lewati ke konten

Kitab: Jawahirud Durar fi Halli Alfazhil Mukhtashar · Pengarang: التتائي

Baca Juz 3, halaman 262

  1. جـ ٣
  2. [الطواف بسقائف: ]

قارب الشيء يعطى حكمه، فإن أحدث أو طال لم يعد لزوال الوقت بالفراغ.

وفهم منه تنصيصه على إعادة الركعتين أنه لا يعيد الطواف، وهو كذلك.

وبنى على الأقل إن شك، هل فعل طوافًا أو طوافين مثلًا؛ لأن الشك في النقص كتحققه.

وظاهره: شك قبل تمامه أو بعده، وهو كذلك.

الباجي: يحتمل أن الشك بعد تمامه غير مؤثر.

وظاهره: عدم الرجوع لإخبار غيره مع بقاء شكه كالصلاة.

الأبهري: القياس إلغاء قول غيره.

وفرق الباجي بأن الصلاة عبادة شرعت فيها الجماعة، بخلاف الطواف، فيعتبر قول من ليس معه فيه، كالوضوء والصوم.

وقول البساطي: (في لفظة الأقل تسامح) ظاهر؛ إذ ليس هناك أقل وقليل حتى يقع التفضيل، ويمكن كونه على بابه، كشكه: هل طاف واحدًا أو اثنين أو ثلاثًا مثلًا، لكن تقل فائدته، ويمكن قوله على غير بابه.

[الطواف بسقائف: ]

وجاز الطواف لحاج ومعتمر بسقائف، أي: في المسقوف من المسجد، وهي قطعة محيطة تلي حائطه، إذا كان ذلك لزحمة.

سند: لأن اتصال الزحام يصير الجميع متصلًا بالبيت كاتصال الزحام بالطرق يوم الجمعة.

وإلا بأن طاف بالسقائف لغير زحمة لحر أو برد لم يجز، وأعاد طوافه.

البساطي: ظاهره الوجوب.

ولم يرجع له من بلده، قاله ابن أبي زيد، وسيأتي لهذا من مزيد بيان

Rujukan halaman ini: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 3، ص 262 (SanadKitab #150676, hlm. urut 1319)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.