Lewati ke konten

Kitab: Jawahirud Durar fi Halli Alfazhil Mukhtashar · Pengarang: التتائي

Baca Juz 3, halaman 268

  1. جـ ٣
  2. [الوقوف بعرفة: ]

وقال الأكثر من الناس: إنما عليه العمرة إن وطئ (١)، واستظهره المصنف؛ لأنها لأجل الخلل الواقع في الطواف بتقديم الوطء عليه.

تنبيه:

ما قررنا به كلامه من أنه يعتمر بعد فراغ ما رجع له كقول المدونة: فليرجع لابسًا للثياب حلالًا، إلا من النساء والصيد والطيب، حتى يطوف ويسعى ثم يعتمر ويهدي.

وقول الشارح: (إذا رجع لمكة لا يدخلها إلا بعمرة، وقاله في المدونة) غير ظاهر؛ لأن الذي فيها غير ما نسبه لها، وأيضًا كيف يحرم بالعمرة وطواف الحج والسعي باقيان.

[الوقوف بعرفة: ]

ثم ذكر ركنًا مختصًّا بالحج دون العمرة، فقال: وللحج حضور جزء

Rujukan halaman ini: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 3، ص 268 (SanadKitab #150676, hlm. urut 1325)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.