وقال الأكثر من الناس: إنما عليه العمرة إن وطئ (١)، واستظهره المصنف؛ لأنها لأجل الخلل الواقع في الطواف بتقديم الوطء عليه.
تنبيه:
ما قررنا به كلامه من أنه يعتمر بعد فراغ ما رجع له كقول المدونة: فليرجع لابسًا للثياب حلالًا، إلا من النساء والصيد والطيب، حتى يطوف ويسعى ثم يعتمر ويهدي.
وقول الشارح: (إذا رجع لمكة لا يدخلها إلا بعمرة، وقاله في المدونة) غير ظاهر؛ لأن الذي فيها غير ما نسبه لها، وأيضًا كيف يحرم بالعمرة وطواف الحج والسعي باقيان.
[الوقوف بعرفة: ]
ثم ذكر ركنًا مختصًّا بالحج دون العمرة، فقال: وللحج حضور جزء
Rujukan halaman ini:جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 3، ص 268 (SanadKitab #150676, hlm. urut 1325)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.