Lewati ke konten

Kitab: Jawahirud Durar fi Halli Alfazhil Mukhtashar · Pengarang: التتائي

Baca Juz 3, halaman 286

  1. جـ ٣
  2. [محلهما: ]

- والطواف مع السعي، إذا طاف ليلًا وسعى صبحًا بطهارة واحدة، وإلا أعاد ما دام بمكة، فإن خرج أهدى، وأجزأه.

- وزيد خامس خطبة الجمعة، إن ذكر أنه جنب على أحد الأقوال.

تنبيهان:

الأول: ربما أشعر قوله: (ركعتين) بأن الفرض لا يجزئ عنهما، وهو كذلك في المدونة.

الثاني: لا يجمع أسابيع ويصلي لجميعها ركعتين، بل لكلِّ ركعتان؛ لأنهما كالجزء من الأسبوع.

[المندوبات: ]

ولما فرغ من الواجبات والسنن شرع في المندوبات، فقال: وندب -أي: استحب- أن يقرأ في ركعتي الطواف، سواء قلنا بوجوبهما أو سنيتهما ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ (١)﴾ في الأولى و ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١)﴾ في الثانية، بعد أم القرآن فيها.

كالإحرام -أي: كالقراءة فيه- بالكافرون والإخلاص في الركعتين، كما تقدم، وذكر الكافرون بالواو على الحكاية.

البساطي: والتشبيه بينهما في القراءة فقط، أو فيهما تارةً.

[محلهما: ]

وندب إيقاع ركعتي الطواف بالمقام -أي: عنده- كما في الجلاب، ويقتضي جهة مخصوصة منه.

ابن عبدوس عن ابن القاسم: خلفه.

ومثله لصاحب الإرشاد، وهذا مع القدرة تأسيًا برسول اللَّه ﷺ.

ابن الحاج: حيث شاء من المسجد، خلا الحجر.

الشارمساحي: بين الحِجر والبيت.

Rujukan halaman ini: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 3، ص 286 (SanadKitab #150676, hlm. urut 1343)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.