Lewati ke konten

Kitab: Jawahirud Durar fi Halli Alfazhil Mukhtashar · Pengarang: التتائي

Baca Juz 3, halaman 298

  1. جـ ٣
  2. [المبيت بها: ]

الظهر سرًا، ولو وافق يوم الجمعة، كما فعل ﷺ في حجة الوداع.

وهل يؤذن لكل صلاة ويقيم لها، أو أذان واحد وإقامة؟ قولان، والأول أشهر.

وكلام المصنف يحتملهما؛ لإطلاقه الأذان، وإن كان ظاهرًا في الثاني.

[الدعاء بعرفة: ]

وندب دعاء وتضرع بعرفة من فراغ الصلاة للغروب، وقولنا: (بعرفة) ليخرج وقوف أهل الآفاق تشبيهًا بهم؛ فإنه مكروه، كما أسلفه في سجود التلاوة.

[الطهارة في الوقوف: ]

وندب وقوفه بوضوء؛ ليكون على أكمل الحالات.

[الركوب في الموقف: ]

وندب ركوبه، أي: الواقف به، أي: بوقوفه؛ لأنه ﵊ وقف راكبًا.

[القيام بالموقف: ]

ثم تلي رتبة استحباب الركوب: قيام إلا لتعب، يحصل له، فيجلس.

البساطي: ولم يعلم من كلامه مرتبة الجلوس مع التعب والقيام أيهما أفضل.

[الصلاة بمزدلفة: ]

وندب لمن نفر من عرفة صلاته بمزدلفة للعشاءين؛ لأنه ﷺ صلاهما بها.

[المبيت بها: ]

وندب بياته -أي: الجامع- بها، أي: بالمزدلفة القدر الزائد على الواجب.

Rujukan halaman ini: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 3، ص 298 (SanadKitab #150676, hlm. urut 1355)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.