الظهر سرًا، ولو وافق يوم الجمعة، كما فعل ﷺ في حجة الوداع.
وهل يؤذن لكل صلاة ويقيم لها، أو أذان واحد وإقامة؟ قولان، والأول أشهر.
وكلام المصنف يحتملهما؛ لإطلاقه الأذان، وإن كان ظاهرًا في الثاني.
[الدعاء بعرفة: ]
وندب دعاء وتضرع بعرفة من فراغ الصلاة للغروب، وقولنا: (بعرفة) ليخرج وقوف أهل الآفاق تشبيهًا بهم؛ فإنه مكروه، كما أسلفه في سجود التلاوة.
[الطهارة في الوقوف: ]
وندب وقوفه بوضوء؛ ليكون على أكمل الحالات.
[الركوب في الموقف: ]
وندب ركوبه، أي: الواقف به، أي: بوقوفه؛ لأنه ﵊ وقف راكبًا.
[القيام بالموقف: ]
ثم تلي رتبة استحباب الركوب: قيام إلا لتعب، يحصل له، فيجلس.
البساطي: ولم يعلم من كلامه مرتبة الجلوس مع التعب والقيام أيهما أفضل.
[الصلاة بمزدلفة: ]
وندب لمن نفر من عرفة صلاته بمزدلفة للعشاءين؛ لأنه ﷺ صلاهما بها.
[المبيت بها: ]
وندب بياته -أي: الجامع- بها، أي: بالمزدلفة القدر الزائد على الواجب.