Lewati ke konten

Kitab: Jawahirud Durar fi Halli Alfazhil Mukhtashar · Pengarang: التتائي

Baca Juz 3, halaman 306

  1. جـ ٣
  2. تتميم

ابن القاسم: ويجزئ بالمقراض والفم (١).

تذييل:

لا يعلم من كلامه حكم مخالفتها سنتها، وفيه قولان: المنع والكراهة، وهذا ما لم يكن برأسها أذى.

وقوله: (المرأة) يشمل بنت عشر وتسع، وهو كذلك، قاله اللخمي.

قال: وإن كانت صغيرة جاز لها الحلق.

وفي منسك المصنف: الحلاق أفضل في حق الرجل والصغير.

تكميل:

في سماع ابن القاسم: لو نسيت التقصير فذكرته ببلدها بعد سنين قصرت، وعليها دم.

[صفة التقصير: ]

ولما كانت صفة التقصير مختلفة بالنسبة للرجل والمرأة بينه بقوله: تأخذ المرأة من أطراف شعرها قدر الأنملة من جميعه.

ابن عرفة: روى ابن حبيب قدر الأنملة أو فوقها بيسير أو دونها به، ورواية الطراز: قدر الأنملة، لا أعرفه. انتهى.

ولو قال المصنف: (كالأنملة) لسلم من هذا، وفي نسخة الأقفهسي (تأخذ) موضع (يأخذ).

ويأخذ الرجل من قرب أصله، قريب من هذا قول الموازية: يجز ذلك جزءًا، وإن أخذ من أطرافه أجزاء، ويجزئه.

تتميم:

يستحب في الحلق والتقصير البداءة بالشق الأيمن، ويستقبل المحلوق رأسه القبلة.

Rujukan halaman ini: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 3، ص 306 (SanadKitab #150676, hlm. urut 1363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.