Lewati ke konten

Kitab: Jawahirud Durar fi Halli Alfazhil Mukhtashar · Pengarang: التتائي

Baca Juz 3, halaman 313

  1. جـ ٣
  2. [الرمي بمتنجس: ]

[العمل بعد الإفاضة: ]

ثم ذكر ما يفعله من عاد بعد الإفاضة إلى منى بقوله: ورمى الجمار كل يوم بعد يوم النحر الثلاث، كل واحدة منها بسبع حصيات، بادئًا بالأولى، وهي التي تلي مسجد منى، ثم الوسطى التي بالسوق، وختم بالعقبة.

[وقت أدائها: ]

ووقت أدائها في كل يوم من الأيام الثلاثة من الزوال للغروب، فلو رمى قبل الزوال أعاد، ولو أخر عن الغروب قضى.

[شرط صحة الرمي: ]

وصحته -أي: الرمي- يكون بحجر، قال في الذخيرة: ولا يختص بجبس، بل ما سمي حجرًا أو رخامًا أو برامًا، كحصى الخذف بمعجمتين، الذي يرمى بالأصابع.

وفي المدونة: استحب مالك كونه أكبر من حصى الخذف قليلًا. الذخيرة: يكره بكبير، لئلا يؤذي الناس، ولا يرمي بصغير كالقمحة والحمصة، لأنه في حكم العدم.

البساطي: ونبه بقوله: (كحصى الخذف) على إخراج الزلط ونحوه.

ورمى بالجر، أي: يشترط الرمي، فلا يجزئ الوضع.

[الرمي بمتنجس: ]

ويجزئ وإن رمى بمتنجس ذكره ابن الحاج في مناسكه عن مالك، وإذا رمي فيرمي على المجمرة.

الباجي: اسم لموضع الرمي، سميت باسم ما يرمى فيها.

قال المصنف في مناسكه: ولا يرمي في البناء، بل يرمي أسفله لموضع الحصى.

فقول الشارح: (مراده هنا بالجمرة البناء، وما تحته) مخالف لذلك.

Rujukan halaman ini: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 3، ص 313 (SanadKitab #150676, hlm. urut 1370)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.