Lewati ke konten

Kitab: Jawahirud Durar fi Halli Alfazhil Mukhtashar · Pengarang: التتائي

Baca Juz 3, halaman 328

  1. جـ ٣
  2. [ما يوجب الفدية: ]

[١١ - الفصد: ]

وجاز فصد لحاجة، ونحوه في الموطأ والمدونة، إن لم يعصبه، فإن عصبه افتدى.

[١٢ - شد المنطقة: ]

وجاز شدّ منطقة من جلد أو خرقة لنفقته، لا لتجارته ولا لنفقة غيره، ولا مجردة على جلده تحت إزاره لا فوقه.

[١٣ - إضافة نفقة غيره: ]

وجاز إضافة نفقة غيره لنفقته، وأشعر قوله: (إضافة) بأنها بعد شد نفقته، لا ابتداء، وهو كذلك، وظاهر الجلاب واللخمي: الجواز ابتداء.

وإلّا بأن شدّها لتجارته أو نفقة غيره أو مجردة أو فوق مئزره أو شدّهما معًا ففدية.

[ما يوجب الفدية: ]

ثم شبه فيما يوجب الفدية، وإن كان جائزًا دون ما قبله، فقال: كعصب جرحه بخرقة ففيه الفدية، أو عصب رأسه فيه الفدية عصبها لعلة أو غيرها، لكن يفترقان في الإباحة والمنع، أوْ لصق خرقة كدرهم على جرح أو قرع فالفدية، والفرق بين التعصيب واللصق للتونسي.

أوْ لفها -أي: الخرقة- على ذكر لمني أو بول يفتدي بخلاف جعل ذكره فيها عند النوم من غير لف فلا فدية، وجعل البساطي اللف في الموضعين، واعترض إطلاق المؤلف بقول العتبية: لو لفّ على ذكره خرقة عند النوم فلا بأس به، وهذا بخلاف لفها عليه للمني والبول، هذا يفتدي. انتهى.

والذي فيها وفي الموازية على ما نقله غيره، قال مالك: لا بأس أن يتخذ الخرقة ويجعل فيها فرجه عند نومه، وهذا بخلاف لفها عليه للمني والبول هذا يفتدي.

Rujukan halaman ini: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 3، ص 328 (SanadKitab #150676, hlm. urut 1385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.