Lewati ke konten

Kitab: Jawahirud Durar fi Halli Alfazhil Mukhtashar · Pengarang: التتائي

Baca Juz 3, halaman 339

  1. جـ ٣
  2. تنبيه

نائم أو طيبًا على محرم إن لم يلزمه، أي: إن لم تلزم الفدية المحرم، بأن بادر وقت استيقاظه، فألقى الثوب أو غسل الطيب، فإن لم يبادر لزمته الفدية دون الملقي، وهو مفهوم الشرط.

وحيث لزمت الفدية الملقي فيفتدي بما يفتدي به المحرم، لكن بلا صوم، لأنه في معنى الصوم عن الغير، والعبادات لا تلزم أحدًا عن أحد.

وإن لم يجد هذا الحلال الملقي ما يفتدي به عنه فليفتد المحرم نيابة عنه، لأنه على المحرم بطريق الأصالة، لا بطريق التحمل عن النائم، والنيابة عنه، ولهذا يرجع المحرم عليه بالأقل من الطعام أو النسك، وإن صام لم يرجع بشيء.

وظاهر قول المصنف: (فليفتد) الوجوب. وهو كلام ابن المواز.

وقيل: مندوب.

ثم شبه في الحكم فقال: كأن حلق حلال رأسه، أي: رأس محرم نائم، فإن الفدية تجب على الفاعل، حيث لا تجب على المفعول به، فإن لم يجد افتدى المحرم.

وَرجع على الفاعل بالأقلّ مِن الطَّعام والنسك إن لم يفتد المحرم بِصوْمٍ، فإن افتدى به فلا رجوع.

وحذف من الفرع الذي قبله لدلالة هذا عليه، وهذا الذي ذكره هو مذهب المدونة.

وعلى المحرم الملقي لطيب على محرم نائم، فهو قسيم قوله: (الحل) حيث لا فدية على النائم فديتان: فدية لمسه الطيب، وفدية لتطييبه المحرم النائم، قاله القابسي، وصوبه ابن يونس، فقال: هو أصوب من قول ابن أبي زيد: عليه فدية واحدة، كما لو طيّب نفسه، ولذا قال: على الأرجح، وصححه ابن عبد السلام.

Rujukan halaman ini: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 3، ص 339 (SanadKitab #150676, hlm. urut 1396)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.