Lewati ke konten

Kitab: Jawahirud Durar fi Halli Alfazhil Mukhtashar · Pengarang: التتائي

Baca Juz 3, halaman 344

  1. جـ ٣
  2. [ما تتحد فيه الفدية: ]

وقلم أظفار فلا يتعدد كسجود السهو، كما لو بال وتغوط ولمس وقبل.

ومفهوم الفور تعددها عند التراخي، وهو كذلك.

قال ابن الحاجب: كما لو قلم أظفار اليمنى اليوم واليسرى غدًا.

ولثالثها بقوله: أو نوى التكرار عند الفعل الأول، ولو بعد ما بينهما، كتداويه لقرحة بدهن مطيب، وتكرر ذلك، ففدية واحدة، ولو تداوى لقرحة أخرى تعددت.

ولرابعها بقوله: أو قدم الثوب في لبسه على السراويل، أو القلنسوة على العمامة ففدية واحدة لاتحاد المنفعة، ولو عكس ففديتان.

وقال المصنف: وينبغي أن يقيد الأولى بما إذا لم يفصل السراويل على الثوب، وأشار إليه اللخمي في مسألة القلنسوة.

وشرطها في اللبس انتفاع بلبس ودفع ضرر من حر أو برد، قيد بذلك لأن من موجبها ما لا يقع إلا منتفعًا به كحلق الرأس ومس الطيب فتجب إن انتفع.

لا إن نزع ما لبسه مكانه، كقياس ثوب عليه أو خف، فلا شيء عليه.

وفي عد الانتفاع به في قدر صلاة فقط ونزعه حين فراغها موجبًا للفدية وعدم عدّه قولان؛ بناءً على عده طولا أو لا (١).

Rujukan halaman ini: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 3، ص 344 (SanadKitab #150676, hlm. urut 1401)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.