Lewati ke konten

Kitab: Jawahirud Durar fi Halli Alfazhil Mukhtashar · Pengarang: التتائي

Baca Juz 3, halaman 357

  1. جـ ٣
  2. [الفواسق: ]

وإلا بأن لم يوجد صاحبه بقي بيده حتى يجد صاحبه، قاله ابن حبيب.

قال ابن المواز: وإن أرسله ضمن.

[مسألة: ]

ولما قدم منع شرائه ذكر حكم وقوعه فقال: وفي صحة شرائه وعليه إرساله عند ابن حبيب.

قال: وعليه جزاؤه، وإن رده على الحال.

وعدم صحته: قولان، حكاهما في توضيحه.

[الفواسق: ]

ولما قدم أنه لا يجوز لمحرم مطلقًا والحلال في الحرم تعرض بري، استثنى من ذلك ما وقع استثناؤه، فقال: إلا الفأرة والحية والعقرب، فيجوز قتلها مطلقًا، أي: صغير ذلك وكبيره، لوجود علة القتل، وهي الإيذاء في الكل، وألحق بالفأرة ابن عرس وما يقرض الثياب، وبالعقرب الرتيلاء والزنبور، فلو أدخل الكاف على الفأر؛ ليشمل ما ألحق به وبالعقرب لكان أحسن.

وإلا غرابًا وحدأة كبيرين، وفي جواز قتل صغيرهما وشهره ابن راشد، ومنعه وشهره ابن هارون خلاف، مبني على النظر للفظ أو المعنى.

ثم شبه في جواز القتل قوله: كعادي سبع من أسد وفهد وشبههما، وهو تفسير الكلب العقور الواقع في الحديث (١).

Rujukan halaman ini: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 3، ص 357 (SanadKitab #150676, hlm. urut 1414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.