Lewati ke konten

Kitab: Jawahirud Durar fi Halli Alfazhil Mukhtashar · Pengarang: التتائي

Baca Juz 3, halaman 359

  1. جـ ٣
  2. [الصيد بالمعلم: ]

وفي الصحاح: القبضة بالضم ما قبضته عليه من شيء، يقال: أعطيته قبضة من سويق أو تمر، أي: كفًّا منه، وربما جاء بالفتح. انتهى. فالقبضة خلاف الحفنة، انظره مع كلام الشارح.

ثم بالغ فقال: وإن في نوم، فلا يشترط التعمد له، ولا قصد بما يحصل به القتل، كدود، لم تقع هذه عند الشارح، وهي داخلة في قول ابن الحاجب: أما لو عم الجراد المسالك سقط الجزاء بالاجتهاد، بخلاف ما لو تقلب على جراد أو ذباب أو غيره.

[قتله مخمصة وجهلًا ونسيانًا: ]

ويلزم الجزاء بقتله، أي: البري إن قتله لغير مخمصة، وإن لمخمصة، أي: لأجل مجاعة عامة أو خاصة.

واختلف: هل قتله في هذه الحالة جائز أو لا؟ قولان، والجزاء في قتله وإن بسبب جهل ونسيان، ولا إثم، وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ خرج مخرج الغالب عند الجمهور.

ويلزم تكرر الجزاء مع تكرر القتل، وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ﴾ خرج مخرج التغليظ فلا ينافي في الجزاء.

كسهم رماه صائد من الحل مر بالحرم، أي: ببعضه، وأصاب بالحل فالجزاء، ولا يؤكل عند ابن القاسم.

[الصيد بالمعلم: ]

وكلب أرسله حلال على صيد بالحل تعين طريقه من الحرم، بأن لم يكن له طريق غيره أخذه حيث أرسله، ولا طريق له غيره في الحل، فالجزاء؛ لانتهاك الحرم حيث أرسله ولا طريق له غيره.

وقول الشارح: (دخلا معًا الحرم، ثم خرجا منه، فأدركه في الحل، وقتله فيه) غير ظاهر، وكذا تعليله لهذه المسألة بقوله: (لأن الرأي منتهك)، نعم يصلح كونه تعليلًا للتي قبلها.

Rujukan halaman ini: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 3، ص 359 (SanadKitab #150676, hlm. urut 1416)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.