Lewati ke konten

Kitab: Jawahirud Durar fi Halli Alfazhil Mukhtashar · Pengarang: التتائي

Baca Juz 3, halaman 366

  1. جـ ٣
  2. [حكم الإوز والدجاج: ]

تنبيه:

في حكمه بالجزاء إجمال؛ لقول اللخمي: اختلف قول مالك هل يجزئ كل الصيد أو قدر ما أكل. انتهى.

[حكم أكل المحرم الصيد: ]

ولما قدم أن صيد المحرم ميتة، وقدمنا أن فيه الجزاء، أفاد حكم ما إذا أكل تلك الميتة بعد ذلك، فقال: لا في أكلها، وهو المشهور. ابن عرفة: فيها وفي الموطأ: لا يتعدد جزاء صائد بأكله صيده.

وجاز لمحرم أكل مصيد شخص حل من محل لمحل أو لنفسه، وإن كان الحل الصائد الذي صيد لأجله سيحرم، أي: نيته أن يحرم بعده، فله أكله بعد إحرامه إذا تمت ذكاته قبل الإحرام، وهو إحدى الروايتين، واستظهرها الباجي.

والثانية: الكراهة، كذا ذكر الروايتين في توضيحه.

[الذبح بالحرم: ]

وجاز ذبحه -أي: أن يذبح الحلال- بحرم -أي: فيه- مما -أي: الذي- صيد بحل، سواء صاده هو أو حلال غيره.

تنكيت:

جَعْلُ الشارح المحرم في ذلك كالحلال سبقُ قلم؛ فإنه قال: يجوز للمحرم أن يذبح في الحرم ما صيد في الحل، ويدل على كونه سبقَ قلم نسبته ذلك للمدونة، ولذا أصلح في بعض النسخ، وجعل الحلال موضع الحرم.

[حكم الإوز والدجاج: ]

وليس الإوز، الجوهري: هو من طير الماء، والوز لغة فيه، والدجاج جمع دجاجة للذكر والأنثين مثلثة الأول، بصيد فلذلك يذبح كل منهما الحلال والمحرم في الحرم بخلاف الحمام؛ فإنه صيد، فلا يصيده في

Rujukan halaman ini: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 3، ص 366 (SanadKitab #150676, hlm. urut 1423)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.