Lewati ke konten

Kitab: Jawahirud Durar fi Halli Alfazhil Mukhtashar · Pengarang: التتائي

Baca Juz 3, halaman 371

  1. جـ ٣
  2. [مساواة المساكين للأمداد: ]

والتقويم يكون يوم التلف، وصححه ابن العربي، لا يوم القضاء، وهو مقابل الصحيح بمحله، أي: في محل التلف، فيقال: كم يساوي هذا الظبي مثلًا من طعام غالب عيش هذا المحل؟ فيقال: كذا، فيلزمه.

وظاهره: اعتبار قيمته بمحله، وإن قلت.

قال ابن فرحون في مناسكه: ولا ينتقل عنه طلبًا للزيادة في غيره. انتهى.

وفهم من قوله: (إطعام) أنه لو دفع قيمته دراهم أو عرضًا لم يجزئه، وقال في المدونة: ويرجع به إن كان باقيًا.

ولو قوم الصَّيْد بنقد واشترى به طعامًا لا جزاء على المشهور، وإلا يكن له قيمة بمحل التلف فقربه، أي: يقوم يوم التلف في أقرب الأمكنة بمحله، وحيث قوم بمحل التلف أو في قربه وجب إخراجه فيه، إن كان بموضعه فقراء؛ ولذا قال: ولا يجزئ إخراجه بغيره من المواضع.

قال في المدونة: وإنما يحكم عليه بالجزاء بالطعام في الموضع الذي أصاب فيه الصيد، ثم لا يطعم في غير ذلك المكان.

قال مالك: أيحكم عليه بالمدينة ويطعم بمصر؟ ! إنكارًا لذلك.

ابن القاسم: يريد إن فعل لم يجزئه.

[مساواة المساكين للأمداد: ]

ولا بد من مساواة عدد المساكين للأمداد؛ فلا يجزئ زائد على مد لمسكين، فلو أعطى عشرة أحد عشر مدًّا، فلا بد من إطعام مد لمسكين آخر، ولا يعتبر المد الزائد.

ثم استثنى من قوله في التي قبلها: (لا يجزئ بغيره)، فقال: إلا أن يساوي ما أخرجه بغير محله سعره، أي: سعر محله، أي: أو يكون أزيد فتأويلان:

أحدهما: عدم الإجزاء، وهو ظاهر إنكار مالك فيما سبق.

Rujukan halaman ini: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 3، ص 371 (SanadKitab #150676, hlm. urut 1428)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.