Lewati ke konten

Kitab: Jawahirud Durar fi Halli Alfazhil Mukhtashar · Pengarang: التتائي

Baca Juz 3, halaman 391

  1. جـ ٣
  2. [مسألة: ]

أو الراحة لم يركبها ثانيًا إلا أن يضطر كالأول، وهو كذلك، نص عليه التونسي.

وندب لهديها نحرها حال كونها قائمة على قوائمها الأربع مقيدة، ولا يعقلها، قاله مالك في كتاب ابن المواز.

أو قائمة معقولة مثنية ذراعها الأيسر إلى عضدها فتبقى قائمة على ثلاث قوائم.

وهذا إذا خيف نفارها، وما قررنا به كلامه نحوه قول ابن الحاجب: تنحر قائمة معقولة أو مقيدة.

قال في توضيحه: هذه صفات مستحبة في نحر الهدي، أولها: أن يتولى نحرها صاحبها اقتداء به ﵊.

ثانيها: أن تكون قائمة معقولة أو مقيدة. انتهى.

ويمكن أن يقرر كلامه هنا بما في توضيحه، فيقال: وندب لصاحبها نحرها، وندب كونها قائمة أو معقولة.

فائدة:

قال سند: لا خلاف أن العنز تذبح مضطجعة، والبقر إن ذكيت فكذلك، وإن نحرت فقائمة، هذا قول الجمهور.

[مسألة: ]

وأجزأ نحر الهدي عن صاحبها إن نحر غيره عنه مقلدًا أو مشعرًا، ولو نوى غير صاحبه نحره عن نفسه إن غلط على المشهور، لا إن تعمد (١).

Rujukan halaman ini: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ج 3، ص 391 (SanadKitab #150676, hlm. urut 1448)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.